وأبطله الآمدي (?): بأن الإِجزاء ليس بسقوط القضاء مطلقًا، بل في حق من يتصور في حقه قضاء (?).
وقيل (?): الإِجزاء ما كفى لسقوط التعبد (?) به (?)؛ لأن سقوط القضاء يعلل بالإِجزاء، والعلة غير المعلول، ولأن القضاء لم يجب؛ لانتفاء موجبه، فكيف سقط؟!.
قالوا: يؤمر من أفسد حجه بالأداء (?)، ولا إِجزاء (?).
رد: أمر بحج صحيح ولم يأت به، (?) وهذا (?) غيره (?)، وهو (?) مجزئ في إِسقاط الأمر به (?).