الباقلاني (?): لا يستلزم (?) الإِجزاء.
وجه الأول: لو لم يستلزمه لم يعلم امتثال.
ورد: بصلاة مَن عَدِم ماءً وترابًا، امتثل مع بقاء التكليف. كذا قيل.
ولأن القضاء استدراك ما فات من الأداء، وقد أتي بجميع المأمور به، فيكون تحصيلاً للحاصل.
ورد: بأن الأداء المستدرك بالقضاء غير الأداء الحاصل. كذا قيل.
ولأنه لو لم يسقط بالأمر قيل في القضاء مثله؛ لأنه مأمور به فلا يتصور إِجزاءٌ بفعلِ مأمورٍ به.
واحتح ابن عقيل (?) وغيره: بأن الذمة إِنما اشتغلت به، وبالنهي.