لنا: ما سبق، ولا أثر للشرط (?) بدليل قوله لعبده: "إِن دخلتَ السوق فاشتر كذا" يمتثل بمرة، و"إِن قمتِ فأنت طالق".
قولهم: الترتيب يفيد العلية.
رد: بالمنع (?)، ثم: بما سبق (?).
واستدل في التمهيد (?) وغيره: بأن تعليق الخبر (?) لا يقتضي تكرار المخبر عنه، كذا هنا.
وهو قياس في اللغة.
قالوا: أكثر أوامر الشرع (?): (إِذا قمتم) (فاغسلوا)، (وإِن كنتم جنبًا فاطهروا) (?)] (والسارق) (?)، و (الزانية) (?) الآيتان.