ووجه ما في الروضة: أن مدلول الأمر طلب الفعل، والمرة والتكرار خارجان عنه، وإلا لزم التكرار أو النقض لو قرن بأحدهما، ولم يبرأ بالمرة (?).

ولأنهما صفتان للفعل كالقليل والكثير، ولا دلالة للموصوف على الصفة.

ووجه الوقف: كالتي قبلها (?).

مسألة

إِذا علق الأمر بشرط أو صفة: فإِن كان علة تكرر بتكررها اتفاقًا (?)؛ لاتباع العلة لا للأمر، وإلا فكالمسألة قبلها عند الجميع.

واختار القاضي (?) وصاحب المحرر (?) وبعض الحنفية (?) وكثير من المالكية (?) وبعض الشافعية (?): التكرار (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015