فواحدة.
وأجاب القاضي (?): بأن هذا في الشرع، والخلاف في اللغة. كذا قال.
ورده (?) أبو الخطاب (?): بأن الشرع لا يغير (?) اللغة (?)، بدليل: "طَلِّقْها ما أملكه".
وأجاب (?) ابن عقيل (?): بأنها نيابة في مشروع فتقيدت به، ولهذا لا يطلقها في حيض وطهر وطئت فيه، وقال (?): اليمين والوكالة للعرف، والأمر للحقيقة (?)، بدليل مسألة الرؤوس المشهورة (?).