ودعا - عليه السلام - أبا سعيد بن المُعَلَّى (?) وهو يصلي فلم يجبه، فاحتج عليه بقوله: (استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم) (?). رواه البخاري (?).
ولأن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب من غير بيان قرينة من غير نكير، كما عملوا بالأخبار.
واعترض: بأنه ظن (?).
رد: بالمنع (?)، ثم: يكفي (?) في مدلول اللفظ، وإِلا تعذر العمل بأكثر الظواهر (?).
ولأن السيد لو أمر عبده بشيء أمراً مطلقًا -فخالفه- عد قطعا عاصيا، ولهذا يقال -لغة وعرفًا-: أمره فعصاه، وأمرتك فعصيتني.
واستدل: الإِيجاب معنى مطلوب، فلا بد من لفظ صريح يخصه.
ولأنه مقابل للنهي، وهو للتحريم، فيكون للوجوب.