وبأنه أحوط.

رد الأول: بالندب (?).

والثاني: بالمنع (?)، ثم: قياس في اللغة.

والثالث: باحتمال الندب، فيكون (?) جهلاً، ونية (?) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.

القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (?) ما استطعتم) (?)، فرده إِلى استطاعتنا.

ولأنه اليقين.

ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (?).

رد الأول: بأن كل واجب كذلك.

والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015