وبأنه أحوط.
رد الأول: بالندب (?).
والثاني: بالمنع (?)، ثم: قياس في اللغة.
والثالث: باحتمال الندب، فيكون (?) جهلاً، ونية (?) الوجوب قبيحة، ثم: معارض بالإِضرار.
القائل بالندب: قوله - عليه السلام -: (إِذا أمرتكم بأمر فَأْتُوا منه (?) ما استطعتم) (?)، فرده إِلى استطاعتنا.
ولأنه اليقين.
ولأن المندوب مأمور به [حقيقة] (?).
رد الأول: بأن كل واجب كذلك.
والثاني: بأن الإِباحة أولى؛ لتيقن نفي الحرج عن الفعل،