رد هذا (?): بأنه خلاف الظاهر (?).
وأمره عام (?).
ولا يلزم الندب، لقرينة فيه (?).
وقوله: (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة) الآية (?).
وقال - عليه السلام - لبَريرة عن زوجها (?): (لو راجعتيه، فإِنه أبو ولدك)، قالت: تأمرني؟ قال: (لا، إِنما أشفع)، قالت: فلا حاجه لي فيه. رواه (?) البخاري. فهمت الوجوب من الأمر، وأقرها، وقبول شفاعته مستحب.