وأبي الحسين (?) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.
وعن أحمد (?): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.
قال جماعة (?): لعله أراد: لأن جماعة (?) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (?) يخالف نصوصه.
وأخذ أبو الخطاب (?) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (?) ومن تبعه وبعض الشافعية (?).
وقيل: للطلب المشترك بينهما.
وقيل: بالاشتراك (?) اللفظي.
الأشعري (?) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في