وأبي الحسين (?) وغيره من المعتزلة: حقيقة في الوجوب.

وعن أحمد (?): ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أسهل مما نهى عنه.

قال جماعة (?): لعله أراد: لأن جماعة (?) قالوا: "الأمر للندب ولا تكرار، والنهي للتحريم والدوام)؛ لئلا (?) يخالف نصوصه.

وأخذ أبو الخطاب (?) منه: أنه للندب، وقاله أبو هاشم (?) ومن تبعه وبعض الشافعية (?).

وقيل: للطلب المشترك بينهما.

وقيل: بالاشتراك (?) اللفظي.

الأشعري (?) وابن الباقلاني وغيرهما: بالوقف فيهما، أي: في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015