وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره .
وتَأوَّل القا ضي رواية الوجوب .
واختار ابن عقيل: لا يجب .
* * *
وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر