وفي وجوب الرجوع إِلى التابعي (?) روايتان عن أحمد، ذكرهما أبو الخطاب وغيره (?).

وتَأوَّل (?) القا ضي (?) رواية الوجوب (?).

واختار ابن عقيل: لا يجب (?).

* * *

وإِن حمله الصحابي- بتفسيره أو عمله- على غير ظاهره عُمِل بالظاهر في رواية، واختارها القاضي (?) (?) وغيره -ولو قلنا: قوله حجة- وأكثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015