وقال بعض أصحابنا (?): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.

لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.

ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.

وقاس أصحابنا (?) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.

قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.

رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (?) وبالشهادة (?).

والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.

* * *

وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (?) وغيره.

وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015