وقال بعض أصحابنا (?): كلام أحمد وغيره يختلف في الوقائع، وأهل الحديث أعلم به.
لنا: عدل جازم، ولا نسلم مانعًا، والأصل عدمه.
ومن تركها يحتمل أنه لشاغل أو سهو أو نسيان.
وقاس أصحابنا (?) على الشهادة: لو شهد ألف أنه أقر بألف، واثنان بألفين: ثبتت الزيادة.
قالوا: ظاهر الغلط لتفرده، مع احتمال ما سبق فيه.
رد: قولنا أرجح، بدليل انفراده بخبر (?) وبالشهادة (?).
والسهو فيما سمعه أكثر منه فيما لم يسمعه.
* * *
وإِن خالفت الزيادة للمزيد عليه تعارضا، فيرجح، ذكره القاضي (?) وغيره.
وأطلق آخرون من أصحابنا وغيرهم (?).