وعند أبي الحسين (?): إِن غيرت المعنى لا الإِعراب قُبِلَتْ، وإِلا فلا.
* * *
ولو رواها العدل مرة وتركها مرة فكتعدد الرواة.
* * *
ولو أسند وأرسله غيره، أو وصله وقطعه، أو رفعه ووقفه: فكالزيادة، ذكره (?) في العدة (?) وغيرها؛ لأنه زيادة.
وذكر الخطيب (?) عن أهل الحديث: الحكم لمن أرسله. كذا قال.
وجزم في التمهيد (?) وغيره بقوله.
وذكروه (?) -أيضًا- في الراوي الواحد، وحكاه بعض أصحابنا (?) عن الشافعية خلافًا لبعض المحدثين.
وقال بعضهم: إِن أرسل ثم أسند قُبِلَ. وقيل: لا؛ لدلالة إِهماله على الضعف.