وذكره بعض الشافعية (?) مذهب (?) (ش).

وللمالكية (?) وجهان (?).

وخص بعضهم (?) رواية عدم قبولها عن أحمد (?) بمخالفتها (?) ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.

وفي الواضح (?): أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.

وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي (?) وغيره، وقاله بعض أصحابنا.

وظاهر الروضة (?) وغيرها: تقبل (?)، وهو أولى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015