وذكره بعض الشافعية مذهب (ش).
وللمالكية وجهان .
وخص بعضهم رواية عدم قبولها عن أحمد بمخالفتها ظاهر المزيد عليه، وبعضهم بمخالفة رواية الجمهور.
وفي الواضح : أنها إِن خالفت المزيد عليه رُدَّت، وليس مسألة الخلاف.
وإِن جهل حال المجلس فكما لو اتحد في ظاهر كلام القاضي وغيره، وقاله بعض أصحابنا.
وظاهر الروضة وغيرها: تقبل ، وهو أولى.