بخلاف الوقف.
وأجازها (?) أبو بكر (?) بن أبي داود السِّجِسْتاني من أصحابنا، وقاله غيره، كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح قولي العلماء؛ لأنها إِباحة للرواية، كما تجوز للغائب.
ولا تجوز لمعدوم أصلاً، نحو: "أجزت لمن يولد لفلان"، وقاله الشافعية (?)، كالوقف عندنا وعندهم (?).
وأجازهما القاضي وبعض المالكية وغيرهم (?).
واختار صاحب المغني (?) جواز الوقف، فقد يتوجه منه احتمال تخريج.
* * *
ويقول: أجاز لي فلان.
ويجوز: "حدثنا وأخبرنا إِجازة" عندنا وعند عامة العلماء، ومنعه قوم