وحكى السرخسي (?) عن أبي حنيفة وأبي يوسف: المنع.
...
ثم: الإِجازة: معيَّن لمعيَّن، نحو: أجزت لك هذا الكتاب.
ومثلها -وإن كان دونه (?) -: غير معين -كجميع ما أرويه- لمعين.
وتجوز بمعين (?) وغيره للعموم، ذكره القاضي (?)، وقاله أبو بكر (?) من أصحابنا في جميع ما يرويه لمن أراده، وقال (?) ابن مَنْدَه (?) من أصحابنا: أجزت لمن قال: لا إِله إِلا الله، وقاله جماعة من المالكية والشافعية، خلافًا لآخرين.
ولا تجوز لمعدوم تبعًا لموجود -كفلان ومن يولد له- في ظاهر كلام جماعة (?) من أصحابنا، وقاله غيرهم؛ لأنها محادثة أو إِذن في الرواية