قياس قول أصحابنا وغيرهم: يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به.

مسألة

مجهول العدالة لا يقبل عند أحمد (?) وأصحابه والجمهور (وم ش).

وعن أحمد: تقبل، واختاره بعض (?) أصحابنا، وإِن لم تقبل شهادته.

وفي الكفاية (?) للقاضي: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة.

وقال (?) الحنفية (?): إِن رده جميعهم لم يقبل، وإِن اختلفوا فيه قُبِلَ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله -لظاهر عدالة السلف (?) - ولم يجب، وجَوَّز أبو حنيفة القضاء بظاهر العدالة، أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق.

لنا: عُمِل بخبر الواحد (?) للإِجماع، ولا إِجماع ولا دليل (?).

ولأن (?) الفسق مانع (?)، كجهالة الصبا والكفر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015