أنكر (?) على أبي هريرة (?) الإِكثار، وقُبِل (?). (?)
ود: لكنه (?) لا يوجب ظنا للسامع، ولم ينكر على أبي هريرة لعدم (?) الضبط، بل خيف ذلك لإِكثاره.
فإِن قيل: الخبر دليل، والأصل صحته، فلا نتركه (?) باحتمال، كاحتمال حدثٍ بعد طهارة.
ود: إِنما هو دليل مع الظن، ولا ظن مع تساوي المعارض. (?)
واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر فلم يؤثر.
* * *
ومنها: العدالة (?) -إِجماعًا- لما سبق.