الآمدي (?) وجماعة، وهو محتمل.

وفي الواضح: قول أحمد -وقيل له: متى يترك حديث الرجل؟ - قال: إِذا غلب عليه الخطأ.

وذكر أصحابنا في الفقه (?): لا تقبل (?) شهادة معروف بكثرة غلط وسهو ونسيان، ولم يذكروا هنا شيئًا، فالظاهر منهم التسوية، وذكره جماعة من الشافعية (?) وغيرهم، قالوا: إِذا لم يحدث من أصل صحيح.

فإِن جهل حاله لم يقبل، ذكره في الروضة (?) وغيرها؛ لأنه لا غالب لحال الرواة. وفيه نظر، وأنه (?) يحتمل ما قال الآمدي (?): يُحمل على غالب حال الرواة، فإِن جهل حالهم اعتبر (?) حاله.

فإِن قيل: ظاهر (?) (?) حال العدل لا يروي إِلا ما يضبطه، وقد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015