قال في التمهيد (?): يحتمل: باطنًا، كالشهادة -وذكره الآمدي (?) عن الاَّ كثر، منهم: الشافعي وأحمد- ويحتمل: ظاهرًا، اختاره القاضي (?)؛ للمشقة، وللشافعية (?) خلاف.
ويعتبر (?) أن لا يأتي كبيرة للآية (?) في القاذف، وقيس عليه (?).
وقال أصحابنا: إِن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته؛ لأن نقص العدد ليس من جهته، وقد اختلفوا (?) في الحد، زاد في العدة (?): وليس بصريح في القذف، وقد اختلفوا في الحد، ويسوغ فيه الاجتهاد، ولا ترد الشهادة بما