التحريم؟ فيه احتمالان. يعني: لعذره (?) بالاستصحاب، وكذا جمعه في الكافي (?) -في بطلان الصلاة بكلام الجاهل- بينه وبين الناسي بعدم التأثيم (?).
واستقصاء ذلك وبيان حكم البدع في الفقه.
قال الحلواني (?) من أصحابنا: ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه، وبه قال جماعة الفقهاء والمتكلمين، خلافًا لبعض المتكلمين (?). كذا أطلقه، وسبق (?) في الإِجماع وخبر الواحد، ويأتي (?) في الأمر.
* * *
ومنها: الضبط، لئلا يغير اللفظ والمعنى، فلا يوثق به، قال أحمد (?): لا ينبغي لمن لم يعرف الحديث أن يحدث به.
والشرط غلبة (?) ضبطه وذكره على سهوه، لحصول الظن إِذًا، ذكره