ومنها: الإِسلام إِجماعًا؛ لتهمة عداوة الكافر للرسول وشرعه.
ولا تقبل رواية مبتدع داعية عند جمهور العلماء، منهم: الشافعية، (?) وجزم به القاضي (?) وأبو الخطاب (?) وغيرهما، وعلَّلوا بخوف الكذب لموافقة هواه، ونُقِض: بالداعية في الفروع.
ولم يفرق الحنفية (?) والآمدي (?) وجماعة بين الداعية وغيره.
وقبله بعض أصحابنا وغيرهم، وحكي عن الشافعي (?).
وقال ابن عقيل -في الكفاءة من الفصول (?) -: إِن دعا كَفَرَ، قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج.