-واختلفت (?) الصحابة (?) والتابعون فيها- فهنا أولى.
وقال بعض (?) أصحابنا: قد (?) يتخرج فيه (?) روايتان كشهادته.
قولهم: يصح الائتمام به بناء على خبره بطهره، وأذانه لبالغ.
رد: بالمنع، ثم: لا تقف صحة صلاة المأموم على ذلك (?). وفيه نظر.
وإن تَحَمل صغيرًا [عاقلاً ضابطًا] (?) وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد (?) والجمهور؛ لإِجماع الصحابة ومن بعدهم على قبول مثل ابن عباس (?) وابن الزبير (?)، ولإِسماع الصغار، وكالشهادة وأولى.