ووجه الثالث (?): عصمة الإِجماع عن الخطأ.
رد: (?) عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم.
وفيه نظر، لا سيما على القول بأنه بعد القطع (?) بصحته.
ويلزم الآمدي (?) ما ذكره في الإِجماع عن اجتهاد (?).
ووجه الرابع: العلم بخبر ملك بموت (?) ولده مع قرائن، وكذا نظائره. لا يقال: "علم بمجرد القرائن"؛ لأنه لولا الخبر لجاز كونها في موت آخر.
ورد القاضي (?) وأبو الخطاب (?) وغيرهما بالمنع لاحتمال غرض لعبة (?) ومبايعة وولاية ودفع أذى وغير ذلك، وقد وقع ذلك (?)، ولذلك لا يمتنع التشكيك.