إِذا أخبر (?) واحد بحضرته - عليه السلام - ولم ينكر دل على صدقه ظناً -في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم، واختاره الآمدي (?) وغيره- لتطرقِ الاحتمال، وقيل: قطعًا.
وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة جمع عظيم، وسكتوا عن تكذيبه.
وقال بعضهم: إِن علم أنه لو كان لعلموه -ولا داعي إِلى السكوت- علم صدقه للعادة.
ورد: يحتمل لم يعلمه إِلا واحد أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما (?) , ثم: يحتمل مانع. (?)
وحمل القاضي (?) الرواية عن أحمد في إِفادة خبر العدل للعلم على صور، منها: هاتان الصورتان.
قال بعض أصحابنا (?): ومنه (?) ما تلقاه - عليه السلام - بالقبول،