وعند أبي الخطاب (?): إِجماع، وقاله (ع) (?)، وحكاه ابن الباقلاني (?) عن (ر) مع اختيار ابن الباقلاني للأول (?).
وللحنفية (?) والمالكية (?) والشافعية (?) كالقولين.
وعند جماعة: يمتنع ذلك، وذكره الآمدي (?) عن أحمد (ر)، واختياره: ممتنع سمعًا، ووجهه: أن الأولين أجمعوا على جواز الأخذ بكل منهما، والثاني يمنعه، فامتنع؛ لئلا يلزم تخطئة الأولين؛ لأن كون الحق في أخذه وتركه -معاً- محال.