رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (?) القولين (?) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.
ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.
ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.
رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.
والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.
ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (?) أبو عبد الله البصري المعتزلي.
والثالث: باستلزامه امتناع (?) الأخذ بالقول الآخر.
قالوا: يمتنع ذلك عادة.
رد: بمنعه.
وقد عرف وجه الأول.
وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.