رد: الإِجماع الأول ممنوع، فإِن أحد (?) القولين (?) خطأ، ولا إِجماع على خطأ.

ثم: إِجماع بشرط عدم إِجماع ثان.

ثم: الأول إِجماع على أحدهما، والثاني يوافق مقتضاه.

رد الأول: بإِصابة كل مجتهد.

والثاني: بإِطلاق (الأمة) ولم يشترط.

ثم: يلزم الشرط مع إِجماعهم على قول واحد، كما يقوله (?) أبو عبد الله البصري المعتزلي.

والثالث: باستلزامه امتناع (?) الأخذ بالقول الآخر.

قالوا: يمتنع ذلك عادة.

رد: بمنعه.

وقد عرف وجه الأول.

وقالوا: لو كان حجة لكان موت فريق وبقاء الآخر أو بعضه إِجماعًا؛ لأنهم كل الأمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015