فأما إِحداث تأويل: فجوزه بعضهم ما لم يكن فيه إِبطال الأول، ومنعه بعضهم، اقتصر في التمهيد (?) على هذا.
قال بعض أصحابنا (?): لا يحتمل مذهبنا غير الثاني، وعليه الجمهور.
ومراده: دفع تأويل أهل (?) البدع المنكر عند السلف.
وذكر الآمدي (?) الجواز عند الجمهور -كذا قال- وتبعه بعض أصحابنا.
اتفاق العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول -وقد استقر (?) خلافهم- ليس إِجماعًا، ويجوز الأخذ بالقول (?) الآخر عند أكثر أصحابنا - وذكره القاضي (?) ظاهر كلام أحمد، وذكره ابن عقيل (?) نص أحمد-[وأكثر (?) الشافعية] (?)، وقاله (ر) (?).