ورده القاضي (?) وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهداً.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.

واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.

رد: محل النزاع.

وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.

واستدل: (?) باحتجاج الحسن (?) به (?) زمن أنس وغيره. (?)

رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.

وضَعَّف هذا بعض أصحابنا (?): بأنا إذا اعتبرنا انقراضه (?) في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015