أحمد، وقاله (?) ابن فُوَرك (?)، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم (?)، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا (?) على (?) الأول.
واعتبر أبو المعالي (?) -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم (?) يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظناً.
وجه الأول: أدلة الإِجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب (?) وجماعة.