قال في التمهيد (?) والروضة (?): وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.

ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.

وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل (?).

وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.

رد: بجوازه لعدم علمهم.

مسألة

لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب (?) -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و).

واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي (?) وغيره، وأنه ظاهر كلام

طور بواسطة نورين ميديا © 2015