التمهيد (?): حسب.
وفي الانتصار -فيمن أسلم على أكثر من عشر (1/ 1) نسوة-: قولهم -يعني الحنفية-: "النهي عن الجمع قائم في حال الشرك" لا يصح؛ لأن -عندهم- الكفار غير مخاطبين، وهو رواية لنا.
[وفي الواضح (?) إِذا علم أنه مكلف كان أدعى له إِلى الاستجابة، وينتفع به إِذا آمن]. (?)
وقال ابن الصيرفي (?) الحراني من أصحابنا: "يتفرع عنه مسائل (?):
منها: ظهار الذمي يصح عندنا، لا عندهم؛ لتعقبه كفارة ليس من أهلها.
ومنها: أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء -في صحيح المذهب-