فقيل له: لالتزامه (?) حكم الإِسلام.
فقال: وهذا ألزمه الشرع.
وذكر غيره فيه الخلاف.
قالوا: (?) المنهي عنه يصح تركه مع كفره، ويترتب عليه حكمه وهو الحد (?) والتعزير، وهو محرم كالكفر.
وأجاب ابن عقيل (?) وغيره: وهو (?) لا يصح منه إِلا على وجه مكابدة النفس، لاحترام الناهي.
والحد لالتزامه حكمنا عقوبة، ولنا (?) كفارة أو بلوى.
ونمنعه من المحرم لا الكفر.
وقال بعضهم: قولهم: "لا يكفي مجرد ترك وفعل" فيه (?) نظر.
وفائدة الخلاف عند الأصحاب: زيادة العقاب في الآخرة، قال في (?)