وللشافعية كالمذهبين. (?)

ولنا خلاف في بقاء نفل من أحرم بفرض قبل وقته، وبقاؤه قول (هـ) وأبي يوسف، خلافاً لمحمد بن الحسن، وللشافعي قولان.

وهل يصح (?) قبض من قال: اقبض سَلَمي لنفسك، للآمر؟ عن أحمد روايتان.

وجه الأول: تضمن الوجوب ذلك، كالعام. (?)

رد: بالتغاير.

ثم: ثبت تبعًا للوجوب فيتبعه، أو هو جزء الوجوب، ويستحيل بقاء حصة النوع من الجنس بعد عدم النوع، ولا وجود للأعم إِلا مشخصاً.

واختار الآمدي (?) وغيره: أن المباح ليس داخلاً في مسمى الواجب، وأنها لفظية؛ فإِن أريد بالمباح ما أذن فيه مطلقًا فجنس للواجب والمندوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015