إِذا صرف الأمر عن الوجوب: بقي الندب أو الإباحة، قال في التلخيص (?) في باب الحوالة: الأصح عند أصحابنا بقاؤه. (?).
وفي التمهيد (?) وغيره: هي من فوائد الأمر: هل هو حقيقة في الندب؟ فيؤخذ منه بقاء الندب لا الإِباحة، على ما سبق. (?).
ومنع في الروضة (?) -في مسألة "الأمر المطلق للوجوب"- أن الوجوب ندب وزيادة؛ لدخول جواز الترك في حد الندب.
وجزم التميمي (?) -من أصحابنا- عن أحمد: لا يبقى الجواز (?)، وهو الأشهر للحنفية. (?)