ولأنه طاعة، لامتثال الأمر.
[قال ابن عقيل: (?) لا يجوز غيره عند أهل اللغة]. (?)
رد: بالمنع.
ثم: للثواب عليه.
رد: فيكون مأمورًا به للثواب، كالواجب.
رد: بأنه يعصي بتركه.
رد: نعقل الأمر ومقتضاه، وإِن لم يتضمن ثوابًا وعقابًا، وبأن الثواب بعضه.
ووجه الثاني: قوله -عليه السلام-: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك). (?) متفق عليه (?).
ولعصى بتركه.