وعند الحلواني (?) من أصحابنا: مجازًا (وهـ)، (?) واختاره في التمهيد (?) في مسألة "الأمر بالشيء نهي عن ضده".
وللمالكية والشافعية قولان. (?)
وذكر بعض أصحابنا (?) أن المرغب فيه من غير أمر، هل يسمى طاعة وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال، لنا ثالثها: طاعة لا مأمور به.
وذكر بعض أصحابنا أنه طاعة وقربة إِجماعاً.
[وفي الواضح (?): النظر في دلائل العبر، قال قوم: "طاعة"، ولا يصح؛ لأنها موافقة الأمر، وهو في طرق النظر طالب متعرف، لا عارف. كذا قال (?)] (?).
وجه الأول: دخوله في حد الأمر، [وانقسام الأمر إِليهما]. (?)