وأما من خرج من الغصب تائبًا فتصح توبته فيها، ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره (وش ر).

وقال ابن عقيل (?): لم يختلفوا (?) لا يعد واطئًا -بنزعه- في الإِثم، بل في التكفير، وكإِزالة محرم طيباً بيده، وكأثر فعله بعلة عدم القدرة، ولعدم غصبه بعدم نيته، والمالك في الحقيقة الله، والآدمي مستخلف، وغرضه الضمان، وهو باق بصورة الفعل.

قال ابن برهان (?): "قاله الفقهاء والمتكلمون كافة"، خلافًا لأبي الخطاب في الانتصار (?)؛ قال: "لكن يفعله ندفع أكبر المعصيتين بأقلهما (?)؛ ولهذا: الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن ظلماً كذلك (?) "، وقاله أبو شمر (?) المرجئ وأبو هاشم المعتزلي. (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015