وضعّف: بأنه تكليف بالمحال، لتعلق الأمر والنهي بالخروج.
واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج مع أنه غير منهي عنه. كذا قيل (?) عنه.
وقيل (?) عنه: إِنه طاعة -لأخذه في ترك الغصب- معصية؛ لأنه في ملك غيره، مستند إِلى فعل متعدٍّ (?)، كالصلاة (?).
وضعّف: بأنه لا جهتين لخروجه، لتعذر امتثاله به لو كان منهياً عنه، (?) ولو كان له جهتان لم يتعذر.
وقال بعض أصحابنا (?): نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إِلى بدعته، (?) وفيها روايتان، أصحهما الجواز، والأخرى اختيار ابن شاقلا: [لا] (?) لإضلال غيره.
وقال بعضهم (?): من قال لزوجته: "إِذا وطئتك فظانت طالق ثلاثًا"، أو: