ولا يصح عند أحمد (وم ش). (?)
وعنه: عن (?) نذره المعين (وهـ)، (?) وزاد أبو حنيفة: (?) ونفلاً (?).
فنقول: لو صحت بالجهتين لصح بهما.
وفرّق بأن صومه لا ينفك عن الصوم بوجه، فلا جهتان.
وبأن اعتبار تعدد الجهة في نهي التحريم بدليل، وهو الأمر بالصلاة، والنهي عن الغصب (?).
رد الأول: بأن هذه الصلاة إِن تناولها الأءمر فهي محرمة.
والثاني: بأنه الأمر بالصوم، والنهي عن صوم العيد.
* * *