لفحواه، قال: وقول المخالف متوجه، وسرها: هل هو كأمرين، أو أمر بفعلين، أو بفعل ولوازمه ضرورة. هذا كلامه (?).
وذكر أصحابنا: أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر لم يلزمه تحريك لسانه، خلافاً للقاضي وأكثر الشافعية (?)؛ لوجوبه ضرورة، كجزء الليل في الصوم، وشروط الصلاة، (?) ويتوجه الخلاف.
وقال بعض أصحابنا: يستحب في قول من استحب (?) موضع القطع في الطهارة، وكذا إِمرار الموسى (?) فيمن لا شعر له. كذا قال.
وفي عمد (?) الأدلة لابن عقيل: (?) يمر الموسى ولا يجب، ذكره شيخنا (?)، وأما كلام أحمد فخارج مخرج الأمر، لكنه حمله شيخنا على الندب.