وفي الروضة: (?) لا يعاقب، وقاله بعض أصحابنا، قال (?): إِلا أن يقال: قد تكون عقوبة من كثرت واجباته أكثر.
وقال (?) -أيضًا-: وجوبه عقلاً وعادة لا ينكر، والوجوب العقابي لا يقوله فقيه، والوجوب الطلبي محل النزاع، وفيه نظر.
قال (?): وإِذا نسخ الأمر بالملزوم أو تبين عدم وجوبه، استدل به على اللوازم، فعند أصحابنا: اللوازم كالأجزاء، وصرحوا بأنه كالعموم إِذا خص منه صورة، وأن الكلام في قوة (?) أمرين، وأن اللازم مأمور به أمراً مطلقًا. ويشبهها (?) الأمر بهيئة أو صفةٍ لفعل، يحتج به على وجوبه، ذكره أصحابنا، ونص عليه أحمد رحمه الله؛ (?) لتمسكه لوجوب (?) الاستنشاق بالأمر (?) بالمبالغة (?)، (هـ) (?) وهو يشبه: نسخ اللفظ نسخ