وفي تعليق (?) القاضي -وغيره- في وطء المظاهر: أن الأمر بالصلاة متضمن للأمر بالطهارة، وأن التابع يسقط بفوات المتبوع، كالطهارة بالصلاة.

لنا: ما اعتمد عليه في التمهيد (?) وغيره: (?) أن الأمر بالشيء مطلقًا يستلزم وجوبه في كل أحواله الممكنة، فيقتضي وجوب لازمه، وإِلا كان واجبًا حال عدمه وهو محال، وتقييده بوقت وجود لازمه خلاف ظاهر الأمر؛ لأنه مطلق، واللازم لا ينفيه اللفظ لعدم دلالته عليه، فلا مخالفة لظاهره. (?)

وقال ابن عقيل: ما عرف من اطراد العادة كالملفوظ.

ولأنه لو لم يجب الشرط لم يكن شرطًا، لجواز تركه.

واستدل

واستدل: لو لم يجب لصح الفعل دونه، وإِلا لزم تكليف المحال بتقدير عدمه، ولما وجب التوصل إِلى الواجب.

ورد: إِن أريد بالصحة والوجوب "ما لا بد منه" فمسلم، ولا يلزم (?) أنه مأمور به، وإِن أريد: "مأمور به" فأين دليله؟ وإِن سلم أن (?) التوصل واجب ففي الأسباب المستلزمة لمسبباتها، لا لنفس الأمر بالفعل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015