وأوجب بعض أصحابنا (?) ما كان شرطاً شرعيًا كالطهارة، (?) لا غيره، وقاله ابن برهان (?) وأبو المعالي (?) وغيرهما.
وظاهر من أوجب: يعاقب بتركه كغيره، وقاله الآمدي (?) وغيره (?)، وقاله القاضي في الحج عن ميت من ميقات، كما يثاب.