كاكتساب المال في الحج والكفارة -قال ابن عقيل (?) وغيره: وإِرغاب العبد سيده في كتابته بمال كثير- أوْ لا، كاليد في الكتابة، وحضور الإِمام والعدد في الجمعة.
وذكره (?) بعض أصحابنا (?) وغيرهم [من باب]: (?) ما لا يتم الواجب إِلا به لا يجب إِلا على تكليف المحال. كذا قالوا.
وأما ما لا يتم الواجب إِلا به -كالطهارة، وقطع المسافة إِلى العبادة، وغسل بعض الرأس- فواجب، ذكره أصحابنا والشافعية (?) وأكثر الفقهاء، وحكاه الآمدي (?) عن المعتزلة.
وحكى بعض أصحابنا (?) عن أكثر المعتزلة: ليس بواجب.
وحكى (?) ابن الجوزي (?): لا يجب إِمساك جزء من الليل في الصوم في أصح الوجهين.