إِجماعًا.
واعتبار (?) سلامة العاقبة ممنوع.
ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (?).
ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (?)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.
وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.
وحكى بعضهم (?) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.
وفي الواضح (?) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (?) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.
م مسألة
ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف