إِجماعًا.

واعتبار (?) سلامة العاقبة ممنوع.

ولنا وجه: يأثم، كبعض الشافعية (?).

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله (و) (?)، لتأخيره عن وقته وهو العمر.

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة، فيلزم قضاء رمضان.

وحكى بعضهم (?) عن الشافعي في الحج: يأثم الشيخ، لا الشاب الصحيح.

مسألة

وفي الواضح (?) في مسألة "الأمر للفور" -عن بعض (?) من قال: للتراخي-: "لا يأثم بموته لئلا تبطل رخصة التأخير"، ثم ألزم بالموسع.

م مسألة

ما لا يتم الوجوب إِلا به ليس بواجب إِجماعًا، قدر عليه المكلف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015