يوجبه صاحب التمهيد (?) والمحرر (?) وغيرهما، وللشافعية (?) والمعتزلة (?) قولان.

وقال قوم (?): وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.

وقال الحنفية (?): يتعلق بآخره -زاد الكرخي (?): أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.

وأكثرهم: إِن بقي مكلفاً فما قدمه واجب.

وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015