يوجبه صاحب التمهيد والمحرر وغيرهما، وللشافعية والمعتزلة قولان.
وقال قوم : وقته أوله، فإِن أخّره فقضاء.
وقال الحنفية : يتعلق بآخره -زاد الكرخي : أو بالدخول فيها- فإِن قدَّمه فنفل يسقط الفرض.
وأكثرهم: إِن بقي مكلفاً فما قدمه واجب.
وعندهم: إِن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب.