وسبق جواب قولهم:"يعم ويسقط بفعل بعضها، كفرض الكفاية".
قالوا: يجب أن يعلم الآمر ما أوجبه، لاستحالة طلب غير متصور.
رد: يعلمه حسبما أوجبه، وإذا أوجبه غير معين، علمه كذلك.
قالوا: علم ما يفعله المكلف، فكان الواجب؛ لأنه يمتنع إِيجابه ما علم عدم وقوعه.
رد: بمنعه.
ثم: لم يجب (?) بخصوصه، للقطع بتساوي الناس في الواجب (?) [(ع)] (?).
إِذا علق وجوب العبادة بوقت موسع -كالصلاة- تعلق بجميعه موسعاً أداء عندنا، وقاله المالكية والشافعية والجمهور.
وأوجب أكثر أصحابنا (?) والمالكية (?) العزم بدل الفعل أول الوقت، ويتعين الفعل آخره، وذكره (?) صاحب المحصول (?) عن أكثر المتكلمين، ولم