وعن بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بوقت غير معين، كخصال الكفارة، ويتأدى فيهما (?) بالمعين، وذكره في الواضح (?) عن الكرخي، واختاره (?) -أيضًا- في مسألة الواجب الخير (?)، واختاره صاحب المحرر، (?) قال: ويجب حمل مراد أصحابنا عليه. كذا قال.
وصرح القاضي (?) وابن عقيل (?) وغيرهما بالفرق لظاهر النص، والكفارة هي الدليل، لوجوبها بالحنث، فما أداه سبق وجوبه، كذا هنا.
وقال (?) ابن عقيل (?): التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا (?) لم تزل الرخصة، وفيه فائدة، هي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت، لا يختص بالأخير.