وسقوط الإِثم بفعل بعضهم ليس مانعًا.

وأما (?) قوله: (فلولا نفر) (?) الآية، فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب.

مسألة

الأمر بواحد من أشياء -كخصال الكفارة- (?) الواجبُ واحد لا بعينه (?)، قاله في الروضة (?) وغيرها، وذكره أبو محمد التميمي (?) عن أحمد، وأن أصحابه اختلفوا، وقاله (?) عامة الفقهاء (?) والأشعرية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015