واختار القاضي (?): أن الواجب واحد، ويتعين بالفعل، وقاله ابن عقيل (?)، وذكره (?) عن الفقهاء والأشعرية.
واختار أبو الخطاب: (?) أن الواجب واحد معيّن عند الله، قد علم أن المكلف لا يختار إِلا ما وجب عليه.
وعن المعتزلة (?): كالقاضي، وبعضهم (¬6): معيّن يسقط به وبغيره.
وعن (?) الجبائي (?) وابنه أبي هاشمم: جميعها (?) واجب على التخيير؛ بمعنى: أن كل واحد منها (?) مراد.